____________________
المشتري المبيع وتلفه بنفسه. وليس ببعيد، لأن خيار التدليس كخيار العيب، فهو أقوي من خيار الغبن.
وأما هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه، أو أتلفه المشتري، لأن الإتلاف أقوي من التصرف المخرج عن الملك، ولو [تلف] (1) بنفسه ففي سقوط الخيار تردد، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه، ومن عدم التقصير من المشتري، فلا يسقط حقه.
إذا عرفت هذا، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان، قد سبق مثلهما في تلقي الركبان، وهذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته، فإن جهل أحدهما تخير إذا علم.
قوله: (خيار التأخير: من باع ولم يسلم المبيع).
مقتضاه: أنه لو تسلمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتد به ويثبت الخيار، وهو كذلك، لظاهر الرواية (2) وكلام الأصحاب، وبه صرح في الدروس (3).
قوله: (ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا).
احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه، فيستصحب الحكم (4).
وأما هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه، أو أتلفه المشتري، لأن الإتلاف أقوي من التصرف المخرج عن الملك، ولو [تلف] (1) بنفسه ففي سقوط الخيار تردد، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه، ومن عدم التقصير من المشتري، فلا يسقط حقه.
إذا عرفت هذا، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان، قد سبق مثلهما في تلقي الركبان، وهذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته، فإن جهل أحدهما تخير إذا علم.
قوله: (خيار التأخير: من باع ولم يسلم المبيع).
مقتضاه: أنه لو تسلمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتد به ويثبت الخيار، وهو كذلك، لظاهر الرواية (2) وكلام الأصحاب، وبه صرح في الدروس (3).
قوله: (ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا).
احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه، فيستصحب الحكم (4).