إذا أسقط خياره قبل العلم بالغبن باعتقاد أنه إذا كان هنا غبن يكون خمسا في الخمسين، ولكن لما تبين الحال فظهر أنه مغبون في الخمسين بثلاثين فهل يسقط خياره مطلقا، أو يسقط بالنسبة إلى مرتبة خاصة، أعني ما اعتقده في مقدار الغبن.
وقد عنون المصنف ذلك في صورة كون الغبن معلوما، ولكن المسألتان من واد واحد، فيجري هذا البحث في كلتا المسألتين كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون المقام من باب التقييد، بأن يكون ما أسقطه من الخيار مقيدا بكون الغبن خمسة في الخمسين ويكون خياره باقيا في المرتبة أخرى التي لم يسقطها.
وبعبارة أخرى اسقاط ما احتمله أو اعتقده من مرتبة الغبن لو كان موجبا لتقييد الاسقاط بتلك، نظير تقييد المبيع بالصورة النوعية، لكان لعدم سقوط الخيار عند تبين زيادة الغبن عما احتمله أو اعتقده وجه، إلا أنه لا يمكن التقييد في المقام، لأن الخيار أمر واحد بسيط ليس ذا مراتب ولا يقبل التأكد، وفي المقام لا يقبل التخصص بسبب دون سبب، كما في اجتماع خياري الحيوان والمجلس في عقد واحد، فإن مائة دينار مثلا مرتبة واحدة من الغبن، فلا يعقل اسقاط مقدار منه وبقاء مقدار آخر.
وإذن فيكون من قبيل الداعي، يعني أن اعتقاده بكون الغبن خمسة في الخمسين داع إلى اسقاط خيار الغبن علي ما هو عليه في الواقع بأي نحو كان كما هو واضح وبأي مرتبة وصل، فيكون اسقاطه خيار الغبن باعتقاد كونه بمقدار خاص اسقاطا لخيار غبنه من أصله وأساسه.
ولا يقاس ذلك بباب الدين، فإنه إذا اعتقد عمرو كون زيد مديونا له عشرة دنانير وأسقطه، فبان أنه مائة دينار، أو اعتقد كذلك وقال: أسقط جميع ما في ذمة زيد من الدين لي، فإنه لا بأس هنا من الالتزام بأن الساقط