ولكن قد تقدم أن هذا الحكم قد ثبت في مورد خاص بالنص، فلا يجوز التعدي إلى غير مورده، فتكون القاعدة الأولية المذكورة محكمة، فافهم.
وعلى كل حال فلو عمم ذلك، أي كون التلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له إلى غير مورده لكن في مورد خيار الغبن أيضا ممن لا خيار له قبل ظهور الغبن وبعده، بناءا على ما ذكرناه من ثبوته من الأول، وإن لم يعلم به المغبون.
5 - ومن جملة الآثار أنه إذا قلنا بثبوت الخيار من الأول وقلنا بكون التصرف مسقطا للخيار مطلقا، فيكون هنا أيضا مسقطا كما هو واضح.
وقد تقدم فيما سبق أنه لم يثبت كون التصرف مسقطا تعبديا إلا في مورد خاص، أعني بيع الحيوان، فإنه ثبت فيه أن التصرف الخاص موجب لسقوط الخيار، كقوله (عليه السلام): أرأيت أن لامس أو قبل - الخ (1)، وكذلك ثبت كون التصرف مسقطا في خيار المجلس، وكذلك التصرف المغير، وأما كون مطلق التصرف مسقطا للخيار فلم يثبت بدليل، وإنما كونه مسقطا من جهة الظهور العرفي وكونه ظاهرا في اسقاط الخيار عرفا، فكلما كان له ظهور في الاسقاط الفعلي يحكم بمسقطيته وإلا فلا.
والحاصل أن الأفعال كالأقوال في ابراز ما في الضمير واظهاره، فكما أن الاسقاط القولي موجب لسقوط الخيار ويكون كاشفا عن ابراز ما في الضمير وكذلك الاسقاط الفعلي، فإنه أيضا يكون من مصاديق الاسقاط،