أقول: والذي ينبغي أن يقال: إن نفي الضرر ونفي الحرج كسائر الأحكام تابع لموضوعهما، ففي كل مورد تحقق ضرر أو حرج ثبت نفي الحرج والضرر.
كما هو الحال في سائر الأحكام الثابتة على الموضوعات على عنوان القضية الحقيقية، كما أن بقية الأحكام تدور مدار ثبوت الموضوع وعدمه نفيا واثباتا، ويلاحظ بحسب حال كل شخص شخص، وهكذا الضرر والحرج ونفيهما، فأدلة نفي الضرر ونفي الحرج ناظرة إلى نفي الحرج والضرر عن الموضوعات المحققة.
مثلا قد ورد في الشريعة أنه إذا زالت الشمس وجب الظهران (1)، ومن الواضح أن هذا حكم كلي ثابت بعنوان القضية الحقيقية، ويلاحظ بالنسبة إلى كل شخص لكونه موضوعا لهذا الحكم، فزوال كل شخص يلاحظ بالنسبة، فأي شخص أدرك الزوال صار موضوعا لوجوب الصلاة مع دركه بقية الشرائط، فيلاحظ زواله بالنسبة إليه، ولا يقال زال أي نقطة من النقاط بالنسبة إليه بحيث إذا تحقق في نقطة وجب الظهران على شخص وإن لم يكن في هذه النقطة بل في نقطه كانت ليلا حين الزوال في تلك النقطة كما هو واضح.
وعلى هذا فدليل نفي الحرج والضرر حكمان واردان على موضوع مقدار الوجود، أي بعنوان القضية الحقيقية، ففي أي مورد تحقق الضرر في أي نحو كان سواء كان ماليا أو عرضيا أو نفسيا أو غير ذلك لشمله حكمه، سواء كان المورد عبادة أم معاملة، فإن الضرر المالي أيضا ضرر،