الوجه الأول، فلا مسوغ له لرفع اليد عن الأول والميل إلى الثاني، وذلك فإن المخصص للعمومات الدالة على لزوم العقد حينئذ هو دليل نفي الضرر، وهو دليل لفظي يتمسك باطلاقه في كل مورد يصدق فيه الضرر إلا إذا ثبت التخصيص.
ومن الواضح أن التخصيص إنما هو اقدام المغبون بالضرر فيرفع اليد عنه بالمقدار الذي ثبت فيه الاقدام، وفي البقية يرجع إلى دليل نفي الضرر حتى لو لم يكن دليل على خروج الضرر الذي يتسامح فيه أو أقدم عليه المغبون لشمله اطلاق دليل نفي الضرر، ولكن خرج ذلك ببناء العقلاء، ففي غيره نرجع إلى الاطلاق.
وتوهم أن التمسك في المورد المشكوك بدليل نفي الضرر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قد تقدم جوابه كما هو واضح، ولكن قد عرفت أن دليل نفي الضرر لا يكون دليلا لخيار الغبن كما لا يخفى.
وأما إذا كان الدليل لخيار الغبن هو الشرط الضمني وبناء العقلاء على أن المعاملة مشروط بتساوي القيمتين، فلو زاد الثمن على قيمة المثمن أو زادت قيمة المثمن على الثمن ثبت الخيار للآخر كما هو واضح.
وعليه فما ذكره من أصالة اللزوم هو المتبع، والوجه في ذلك أن المعاملة إنما وقعت على المبيع مطلقا من غير تقييد بقيد بحسب اللفظ، فمقتضى الاطلاق في مقام الثبوت هو عدم تقيدها بقيد، وبحسب تبعية مقام الثبوت ونفس الأمر لمقام الاثبات نكشف الاطلاق في مقام الثبوت أيضا، فنحكم بكون العقد مطلقا، فيكون مشمولا لأدلة اللزوم، وليس في المقام شئ يصلح للقرينية إلا ما نذكره، وليس أزيد من ذلك شئ يصلح للقرينية.
نعم قد ثبت التقييد بحسب الارتكاز وبناء العقلاء لبا في صورة عدم