ولكن هذا مخالف للاجماع والضرورة والارتكاز العقلائي، وقد ادعى المصنف قيام الاجماع على عدم الاعتناء بالزيادة والنقصان بعد العقد، وهذا الاجماع وإن كان يبعد كونه تعبديا ولكنه موافق للارتكاز وخلاف بناء العقلاء، فإن هذا الشرط الذي ذكرناه إنما هو بحسب العقلاء فلا يثبت البناء في مثل ذلك كما هو واضح.
وأما التفاوت حال التقابض، بأن كان ما يوجب الخيار هو التفاوت حال القبض دون غيره فلا خيار لو كان التفاوت بعد ذلك أو قبله، وهذا مناف لما ذكره المصنف في الفرع الآتي، من أنه لو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما اجماعا كما في التذكرة (1)، فإن الظاهر أن الفرعين من واد واحد كما ذكره المصنف.
وبيان ذلك أنه إذا كان التفاوت الذي يوجب الخيار هو التفاوت حال العقد بحيث يكون الشرط الضمني هو التساوي حال العقد فيكون التفاوت عنده موجبا لتخلف الشرط وثبوت الخيار بالتخلف، فلازم ذلك أن لا يفيد حصول التساوي بعد العقد ولو كان ذلك عند القبض فلا يكون ذلك موجبا لسقوط خيار المغبون الثابت بتخلف شرط حين العقد.
وعليه فلا مجال لما ذكره المصنف من عدم ثبوت الخيار أي سقوط الخيار بالتدارك الحاصل بعد العقد، سواء كان ذلك قبل العلم بالتفاوت أو بعده، وهو واضح.
وإن كان المناط في ثبوت الخيار هو التفاوت والتساوي حال القبض، بحيث لو كان العوضان متفاوتين حال العقد ولكن حصل التساوي حال