3 - أن يكون النزاع في التغير وعدمه، بأن يدعي أحدهما من الغابن أو المغبون التغير ويدعي الآخر عدمه.
وهذه الصورة الثالثة تنحل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يتفقا على أن قيمة العين كانت عشرة قبل وقوع العقد عليه وقد اشتراه المشتري بثلاثين، أو كانت القيمة قبل العقد ثلاثين وقد باعه من شخص بعشرين، فالغابن في الشق الأول يدعي التغير وكون القيمة حال وقوع العقد على العين بثلاثين دينارا، وفي الثاني يدعي التغير وهو المشتري ويقول: إن القيمة تغيرت وكانت عند وقوع العقد على العين بعشرين ولو كانت قبله ثلاثين.
الثاني: أن يقع الاختلاف في حال وقوع العقد على المبيع مع اتفاقهما على القيمة الفعلية، بأن يدعي البايع أن المبيع حال العقد يسوى عشرة وإنما تنزلت قيمته فعلا وصارت ثمانية فلا غبن، لكون التغير في ملك المشتري.
والحاصل أن البايع يدعي التغير والمشتري يدعي عدم التغير وكون المبيع في حال وقوع العقد عليه يسوى بثمانية فالمعاملة غبنية فله الخيار.
الثالث: أن تكون قيمة العين قبل وقوع العقد عليها عشرين وبعده أيضا كذلك، ولكن يدعي البايع أنها لم تتغير وإنما وقع العقد على العين حال كون قيمتها عشرين، كما أنها تساوي عشرين بالفعل فيكون مغبونا ويدعي المشتري أن قيمتها وإن كانت قبل وقوع العقد عليها تساوي عشرين وكذلك بعده ولكن تغيرت عند وقوع العقد عليها وكانت تساوي بعشرة فليس هنا غبن.
وقد ادعى المصنف في جميع هذه الصور كما هو مقتضى اطلاق كلامه لزوم العقد لوجهين: