1 - أصالة عدم التغير وأنه موافق للزوم ومرادف له.
وفيه أولا: أنه لا يثبت الخيار إلا على القول بالأصل المثبت، فإن عدم التغير ليس موضوعا للخيار كما هو واضح، على أنه لا يعم أصل عدم التغير جميع صور الاختلاف، فإن في الصورة الأولى أعني ما كان الاختلاف في أصل القيمة، وفي الصورة الثانية أعني ما كان الاختلاف فيما وقع عليه العقد ليس الاختلاف والنزاع في التغير وعدمه حتى نجري فيه أصالة عدم التغير بل فيما وقع عليه العقد كما هو واضح.
وثانيا: أن أصالة عدم التغير ليس موافقا للزوم العقد دائما، بل قد يكون مفاده ثبوت الخيار مع قطع النظر عن المثبتية، كما عرفت في الشق الأول والثاني وهو واضح.
2 - مما استدل المصنف على اللزوم هو أصالة اللزوم.
وفيه أن كان المراد من ذلك اللزوم والمستفاد من أدلة اللزوم من أوفوا بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) وتجارة عن تراض (3)، وغير ذلك من أدلة اللزوم، فلا شبهة في عدم صحة ذلك، فإنه قد خصصت تلك العمومات ونشك في أن الفرد المشكوك من الخارج أو من الباقي تحت العام، ومن الواضح أن اثبات اللزوم فيه من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فلا يجوز.
وإن كان المراد منه الأصل الحكمي أعني استصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ بحيث تكون النتيجة هي اللزوم، وهو وإن كان له وجه بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن يمكن المناقشة فيه