وأما ما ذكره من تنظير المقام ببيع المرابحة، من أنه مع كذب البايع في اخباره برأس المال بأن أخبر أنه دينار اخبار بربح نصف دينار فظهر أنه كان نصف دينار فربح دينارا، فأيضا لا يرتبط بالمقام، وذلك فإن في المقام قد أنشأ البيع على مبيع جعل ثمنه دينارين، فالالتزام بكونه دينارا التزام بكون ما أنشأه الشارع غير منشأ كما عرفت، وليس كذلك في بيع المرابحة، فإن المعاملة قد جري على المتاع بثمن اشتراه البايع واقعا مع ربع معلوم، فظهور كذب البايع في اخباره برأس المال وجواز رجوع المشتري إلى التفاوت لا يوجب الالتزام بكون الممضي غير المنشأ، بل هو في الحقيقة رجوع إلى الزائد من الثمن الذي أخذه البايع من المشتري.
وبعبارة أخرى أن البيع في بيع المرابحة إنما وقع على الثمن الذي اشترى به البايع من شخص آخر مع ربح معلوم، وهما ثمن في الواقع وتطبيقه على الزائد عن ذلك من جهة كذب البايع في اخباره، فيكون نظير خطائه في الاخبار فيكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق فلا يجوز رجوعه بالتفاوت هنا بالبيع أصلا،، نعم يكون المقام نظير بيع المرابحة لو قال البايع للمشتري: إنما أبيعك هذا المتاع بالقيمة السوقية، وهي دينارين مع كونها دينارا واحدا.
2 - ثم إنه ذكر المصنف احتمالا آخر لعدم ثبوت الخيار بدليل نفي الضرر، بدعوى أنه يمكن أن يكون نفي اللزوم بتسلط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين، من الفسخ في الكل ومن تدارك ما فات على المغبون برد القدر الزائد أو بدله، ومرجعه إلى أن للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت، فالمبذول غرامة لما فات على المغبون على تقدير امضاء