وأما انتقاله إلى الورثة فلا يتكفله دليل نفي الضرر، بل لا بد من مقدمة خارجية، لأن عدم انتقال مقدار من مال الوارث إلى الورثة ليس ضررا عليهم بل يقل نفعهم بذلك، فلا يشمله دليل نفي الضرر، فنقول:
إنه ورد في بعض روايات الوصية أنه لا يجوز للمورث الايصاء على المال بأزيد من الثلث لأنه اضرار للورثة (1)، فيعلم من ذلك أن الورثة وجود تنزيلي للمورث وقائم مقامه فيكون الغبن علي المورث غبنا على الورثة، فيكون الخيار الثابت له بدليل نفي الضرر ثابتا للورثة أيضا، كما هو واضح.
وثانيا: إنه لا شبهة في جواز المعاملة مع اسقاط جميع الخيارات، بأنه اقدام على المعاملة على متاع على أي نحو كان في الواقع، بحيث لو كان المبيع يسوى في الوقع بدينار وأقدم المشتري على شرائه بخمسين دينار على أي نحو كان في الواقع، بحيث غرضه نفس هذا الشئ، لا شبهة في صحة هذه المعاملة وعدم ثبوت الخيار له بوجه، وأوضح من ذلك لو أقدم على ذلك مع العلم بأنه لا يسوى في الواقع إلا بدينار، فإذا صح اسقاط الخيار في الحدوث صح اسقاطه بقاء بالأولوية، كما هو واضح لا يخفى.