للمغبون بين الرد والامضاء بكل الثمن، إذ يحتمل أن يتخير بين امضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن لتبعض المال عليه، ويكون ذلك مثل ما اختاره العلامة في التذكرة واحتمله في القواعد، من أنه إذا ظهر كذب البايع مرابحة في اخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتري، فإن مرجع هذا إلى تخيير البايع بين رد التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري.
ويرد عليه أنه لا وجه لكون المغبون مخيرا بين امضاء العقد بكل الثمن ورده في المقدار الزائد، فإن الالتزام بالتقسيط إنما يصح إذا أمكن الالتزام بالانحلال ويقال بكون البيع الواحد منحلا إلى بيوع عديدة، كبيع ما لا يملك مع ما يملك كالشاة مع الخنزير، وكبيع مال نفسه مع مال غيره، فإن في أمثال ذلك يلتزم بصحة البيع فيما يملك أو في المملوك وببطلانه في ما لا يملك وغير المملوك، غاية الأمر يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة لو كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في المالية، وإلا فلا يلزم محذور أصلا.
والوجه فيه هو أن البيع وإن كان واحدا ولكنه بحسب الحقيقة بيوع متعددة حسب تعدد المبيع وهذا واضح، وأما في المقام لا يمكن ذلك لعدم الانحلال هنا حتى يلتزم برد بعضه وامضاء بعضه الآخر، لأن المبيع هنا واحد والبيع واحد، وقد وقع البيع على المثمن بثمن خاص وهو دينارين مثلا، وقد كان ثمنه في الواقع دينارا واحدا.
فلو التزمنا بما ذكره المصنف وقلنا بجواز رد التفاوت للزم القول بإمضاء الشارع غير ما أنشأه المتعاقدان، فإن البايع أنشأ بيع ماله بدينارين فامضاء الشارع ذلك بدينار واحد، كما هو معنى رد التفاوت وامضاء لما لم ينشأه البايع، فلا يكون ما امضاء منشئا وما يكون منشئا ليس بممضى، وكم فرق بين المقامين.