وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ بجواب آخر، وهو أنه لو كان اعتبار التساوي بين الأموال من الشروط الضمنية فالاستدلال بلا ضرر في محله، لأن مفاده أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر مرفوع والحكم بلزوم العقد مع عدم التزام المغبون بالغبن ضرري عليه، لأنه وإن جهل بالغبن وأقدم بما فيه الضرر إلا أنه حيث شرط التساوي فهو بالشرط يملك على المشروط عليه حقا، فإذا تخلف الشرط يكون كسائر الشروط المتخلفة التي يوجب تخلفها أو تعذرها الخيار.
وأما لو كان اعتبار التساوي من الأمور البنائية أو الدواعي التي لا إشارة في العقد إليها بنحو من الأنحاء لا مطابقة وإلا التزاما، فلا وجه للاستدلال بلا ضرر لاثبات الخيار، فإن الضرر لم ينشأ من حكم الشارع باللزوم، بل إنما نشأ من اقدام المشتري أو البايع بذلك ولو كان اقدامه عن جهل، فإنه حيث تخيل التساوي بين المالين فأقدم عليه فلا يكون ما أقدمه عليه مشمولا لدليل نفي الضرر، فلو كان مجرد الجهل يكون اقدامه ضرريا لحكم بعدم الضمان بدليل نفي الضرر فيما لو أقدم أحد على اتلاف مال غيره جهلا، مع أنه لا شبهة في الضمان حينئذ لأنه أقدم على اتلاف مال غيره فيكون ضامنا.
والحاصل أن مجرد الجهل لا يكون مانعا عن كون الاقدام على الضرر عن ثبوت الضمان وسببا لشمول دليل نفي الضرر عليه، فهو واضح.
والجواب عن ذلك، أما عن نقضه بباب الضمانات فهو أجنبي عن المقام، فإن دليل نفي الضرر لا يشمل ذلك، فإنه على خلاف الامتنان، فإن شموله له يوجب الضرر على المالك.
وقد ذكرنا في محله أن حديث لا ضرر لا يشمل الموارد التي على