المذكورة، فإذا عامل مع هذا الاعتقاد لعلمه هذا باختلاف قيم الأشياء فظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده بما لا يتسامح، بأن اشترى شيئا بدينار مع اعتقاده بكون قيمته أقل من الدينار بدرهم، ومع ذلك ظهر التفاوت بأربعمائة فلس، ومن الواضح أن الدرهم في الدينار مما يتسامح ولكن الثلثمائة وخمسين مما لا يتسامح.
2 - أن يعتقد التفاوت بما لا يتسامح فظهر التفاوت أزيد منه بما لا يتسامح أيضا، كما إذا اعتقد أن قيمة المبيع عشرة دنانير في السوق وأقدم على شرائه بأربعة عشر دينار، فظهر أن قيمته لا يسوى إلا ستة دنانير.
فإنه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في هذين الصورتين بلا شبهة، لأنما أقدم عليه من الضرر غير الضرر الذي لم يقدمه، ومن الواضح أن ما لم يقدمه ضرر غير متسامح فيوجب خيار الغبن، ولا يفرق في ذلك أيضا بين القول بأن مدرك خيار الغبن هو الشرط الضمني أو دليل نفي الضرر، كما هو واضح.
3 - أن يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم.
وقد ذكر المصنف وشيخنا الأستاذ أنه يثبت الخيار في هذه الصورة أيضا، فإنما أقدمه المغبون وإن كان مما يتسامح كالدرهم في الدينار، والوجه فيه أن ما أقدمه وإن كان مما يتسامح به ولكن المجموع ليس مما يتسامح به ولم يقدم عليه المشتري، فيكون التفاوت بذلك موجبا للخيار.
وبعبارة أخرى أن ما أقدمه من الضرر الذي يتسامح به لم يلاحظ بشرط لا بحيث يلاحظ ما يظهر من التفاوت الذي لم يقدم عليه مما يتسامح أيضا بشرط لا وهكذا حتى يجري عليه حكم ما يتسامح، بل المراد مما