في الرأي والمشاورة، فإنه من المحرمات، فتكون مثل الروايات الدالة على حرمة خيانة المؤمن.
وأما رواية ابن عمار، فذكر المصنف أنها وإن كانت ظاهرة فيما يتعلق بالأموال لكن يحتمل حينئذ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على أصل العمل، وهي الخديعة في أخذه المال، ويحتمل أن يراد المقدار الذي يأخذه زائد على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان، ويحتمل إرادة كون مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصة، وهي اطلاق المغبون ورده للمعاملة المغبون فيها، ثم ذكر أن الحمل على أحد الأولين أولى ولا أقل من المساواة للثالث.
ولكن ما ذكره المصنف من الحملين الأولين بعيد.
أقول: لا شبهة أن السحت يطلق على المال الحرام وعلى نفس الحرام أيضا في اللغة، ومن الأول ما ورد في الروايات الكثيرة التي تقدمت في المكاسب المحرمة، كقولهم (عليهم السلام): ثمن الخمر سحت، وثمن العذرة سحت، وأجور الفواجر سحت، والسحت أقسام كثيرة منها الرشوة (1)، وهكذا.