والثانية: مسألة رد الثمن إلى المشتري، وأنه مع شرط الخيار برد الثمن هل يكفي الرد إلى الوكيل أو الحاكم أو لا بد من الرد إلى نفس المشتري.
ومن الواضح أن إحدى المسألتين غير الأخرى فلا ترتبط إحداهما بالأخرى، فما ذكره صاحب الحدائق من الخلاف في حضور المفسوخ عليه أو الاشهاد على الفسخ إنما هو في المسألة الأولى دون الثانية، فإن المسألة الثانية كما ذكره المصنف غير مفروض في كلمات القوم، ولم نجد من يتعرض لها إلا ما أشار إليها المحقق القمي في أجوبة المسائل، وكيف يمكن دعوى الاتفاق على اعتبار حضور المشتري، وكيف قد خلط صاحب الحدائق إحدى المسألتين على الأخرى، وأما أصل مسألتنا هذه غير مذكور في كلمات الأصحاب، فنقول:
إنه ليس هذا الخيار من الأمور المجعولة شرعا حتى نتمسك بظهوره ونحكم بثبوت الخيار له، بل هذا خيار جعلي إنما جعل بجعل المتعاقدين فبأي نحو جعلاه فيتبع رأيهم في ذلك، وإذا شك في مورد فلا بد في كشف المراد إلى الارتكازات العرفية، والذي نفهم من الرجوع إلى الارتكازات العرفية أن العرف لا يرى فرقا بين رد الثمن إلى نفس المشتري وبين رده إلى وكيله، فإنه بعد العلم بأن غرض البايع هو انحفاظ المبيع له وعدم جواز أن يتلفه المشتري وأنه لا موضوعية لرد الثمن إلى نفس المشتري إلا وصول ماله إليه.
وعليه فإن كان المشتري حيا وكان الوصول إليه ممكنا فيرد الثمن إليه ويفسخ المعاملة، وإلا فيرده إلى وكيله أو الحاكم أو من يرده إليه، بحيث يصل الثمن إلى المشتري وينفسخ ذلك بملاحظة أنه لو كان المشتري محبوسا أو مريضا أو غائبا وكان له وكيل فالظاهر أنه لا يشك أحد في جواز رده إلى الوكيل ونحوه، فإن معنى رد الثمن إلى المشتري ليس هو