2 - إن مقتضى الظاهر من قولهم (عليهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، هو أن من التزم بشرط واعتبر على نفسه في عقد فلا بد من الوفاء عليه، ومن الواضح أن هذا لا يتم في الايقاعات، فإن المطلق مثلا هو الذي يشترط على الزوجة شرطا من غير اطلاق منها، فلا يكون شرطا عليها ليشملها المؤمنون عند شروطهم، إذ ليس عندها شرط أصلا حتى يفيها، ومع الغض عن الاشكال الأول فأيضا لا يشمل الحديث الايقاعات.
وعليه فيختص بمورد كان متعلق الشرط هو الفعل ليكون العمل به ممكنا، وعليه فشرط الخيار خارج عن مفاده لعدم كونه فعلا، وهذا هو الظاهر من قضية المؤمنون عند شروطهم، وإن قلنا إن مرجع الشرط بالآخرة إلى جعل الخيار ولكن بالالتزام لا بالمطابقة.
وأما إذا كان المدرك لجعل الخيار في العقود ما ذكرناه، فهل يمكن جعله في جميع العقود والايقاعات، بأن يكون المنشئ قد أنشأ الطلاق المضيق ومقيدا بعدم الفسخ مثلا أم لا؟
والظاهر هو الثاني، فإن المتفاهم من جعل الشروط أن يكون للمشروط له خيار تخلف الشرط ويكون له خيار في اعدام الأمر الثابت بالانشاء، وفي الايقاعات مثل الطلاق والعتاق والابراء ليس الأمر كذلك، فإنها أمور عدمية.
وتوضيح ذلك أنه لو أغمضنا عن عدم شمول دليل الوفاء بالشرط لجعل الخيار وقلنا بشمول الرواية لشرط الخيار أيضا، ولكن الظاهر من الشرط ما يكون المشروط فيه اثباتا لشئ وايجادا له في مقام الاعتبار بحيث لو تخلف المشروط عليه لثبت للمشروط له الخيار، والايقاعات المسلمة مثل الطلاق والعتق والابراء خارجة عن ذلك بحسب الارتكاز العرفي.