منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله قال (عليه السلام): له شرطه، قال أبو الجاورد: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (1).
ولا شبهة أنه لا اشعار فيها على كون التلف من المالك في زمان الخيار، أما لزوم الوفاء بالشرط الذي كان في العقد فهو على طبق القواعد المتصيدة من لزوم الوفاء بالشرط، وأما كون منفعة الثمن للبايع فهو أيضا موافق للقاعدة فإن منفعة مال كل أحد له.
ومن الواضح أن الثمن ملك للبايع كما هو واضح، وكذلك كون تلف الدار من المشتري أيضا موافق للقاعدة، فإنك قد عرفت أن تلف مال كل أحد على نفسه إلا إذا ثبت نص خاص على خلافه كما في تلف المبيع في زمن الخيار، فإنك قد عرفت كونه ممن لا خيار له بدليل خاص ويكون العقد منفسخا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا اشعار في شئ من الأحكام المزبورة بكون التلف في زمن الخيار من المالك كما استظهره صاحب الجواهر، ولذا ذكر المصنف أنه ليس في الرواية إلا أن نماء الثمن للبايع وتلف المبيع من المشتري، وهما اجماعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له،