أقول: لا وجه لهذا الكلام، فإنه إذا كان الخيار مشروطا برد تمام الثمن فلا معنى لرد بعضه بعنوان الثمنية بحيث يكون ثمنا بالفعل، فإن كونه ثمنا بالفعل ملازم لانفساخ العقد كونه داخلا في ملك المشتري، والمفروض أن العقد لا ينفسخ إلا برد الجميع ولا يثبت له الخيار برد البعض.
وعليه فلا معنى لكون رد البعض بعنوان الثمنية بل يكون ذلك أمانة مالكية عند المشتري ليكون ثمنا عند الفسخ بعد رد تمام الثمن، فيكون ثمنا بالقوة كما لا يخفى.
نعم إذا اشترط في مقام الرد أن يكون المشتري ضامنا عند التلف وقبل المشتري فيكون شرط لازم الوفا.
وقد يتوهم الضمان بدعوى أنه نظير المقبوض بالسوم الذي ذهب المشهور إلى الضمان في تلفه في يد من أخذه أي المشتري.
وفيه أنه فرق واضح بين المقامين، فإن المقبوض بالسوم على تقدير الضمان في تلفه إنما أخذه المشتري لصلاح نفسه وملاحظة أنه مصلحة له أم لا، فيكون ضامنا إذا تلف المقبوض بالسوم في يده، وهذا بخلاف المقام فإن البايع إنما أقبض بعض الثمن لصلاح نفسه لا لصلاح المشتري بل كثيرا أن المشتري لا يرضي بالفسخ أصلا، فإن الغالب بل الدائم في مثل هذا البيع أي البيع بالخيار أن المبيع يكون ثمنه أقل من البيع بدون الخيار، فإن غرض البايع كان هو رد عينه فلذا باعه كذلك لرفع احتياجه فلو كانت قيمته مساوية لقيمة المبيع الذي يشتري بالقيمة السوقية بلا خيار لم يقدم المشتري بذلك.
وكيف كان لا نعرف وجها للقول بضمان المشتري إذا تلف بعض الثمن عنده كما لا يخفى، فافهم.