ولكن تلك القرينة العامة في المقام على العكس، حيث إنه قد تعلق غرض البايع بحفظ المبيع كما عرفت، وإلا لباع متاعه بأكثر من ذلك، فإن اشتراط الخيار يوجب نقص القيمة كما عرفت، وعليه فاشتراط المشتري الخيار لنفسه متى رد المبيع إنما هو ظاهر بحسب الارتكاز العرفي في رد عين المبيع كما هو واضح.
وعليه فلو تلف المبيع سقط خيار المشتري، وأما البايع فسقوط خياره وعدمه تابع لشرطه كما لا يخفى، نعم لو اشترط المشتري على البايع ثبوت الخيار لنفسه متى رد المبيع أو بدله فلا يسقط خياره بتلف المبيع، بل له الخيار برد بدله كما هو واضح.
ثم إنه هل يجوز اشتراط الخيار بالرد أعم من أن يكون برد المبيع أو بدله حتى مع عدم تلف العين أو لا، وقد استشكل المصنف في ذلك هنا كاستشكاله في اشتراط الخيار برد الثمن أعم من رد العين أو البدل حتى مع بقاء الثمن والوجه فيه ما ذكره هناك من أنه مخالف لقانون الفسخ فيكون غير مشروع، وذلك لأن مقتضى قانون الفسخ أن يرد كل مال إلى صاحبه بالفسخ ويكون الثمن راجعا إلى المشتري ويرجع المبيع إلى البايع، فإن معنى الفسخ هو كون المبيع كعدمه واشتراط رد بدله مع الانفساخ مخالف لذلك كما هو واضح.
وقد ذكرنا سابقا أن ما ذكره المصنف وإن كان متينا ولكن يمكن أن يكون ذلك بشرط آخر ولو كان ضمنيا بأن يشترط في نفس هذا البيع، بأن يشترط الفسخ برد المبيع ويشترط أيضا أن يبادل المبيع بعين آخر بحيث إن المشتري يفعل فعلين بحسب الاشتراط: أحدهما فسخ العقد، والثاني تبديل المبيع بعين آخر ولو كان هذا التبديل بالوكالة من قبل البايع كما عرفت ذلك في السابقة.