1 - أن يشترط على المشتري فسخ مجموع العقد برد جزء معين من الثمن أو جزء غير معين، ولكن فسخا متدرجا بأنه يفسخ المجموع برد الثمن تدريجا، بأنه كلما أدى من الثمن جزء يفسخ في مقابله إلى أن يفسخ المجموع، ففي الحقيقة يكون ذلك توسعة للبايع في رد الثمن كما لا يخفى، إذ رد مجموعه دفعة واحدة كلفة عظيمة عليه.
وعليه فلو فسخ في بعض وبقي بعض الآخر حتى خرجت المدة كشف ذلك عن بطلان الفسخ من الأول، فإن كل جزء جزء من الفسخ كان مشروطا بفسخ الجزء الآخر حتى يتم فسخ مجموع العقد، فإذا فسخ ولكن بقي جزء واحد كان الفسخ باطلا من الأول لعدم حصول شرطه، وهذا نظير مشروطية عتق المكاتب برد مجموع مال الكتابة، ونظير اشتراط صحة الصلاة بالتشهد والسلام، ونظير اشتراط الصوم بالجزء الأخير من الوقت، فيكون العمل صحيحا بشرط حصول هذا الشرط، وإلا فيبطل كما هو واضح.
2 - إنه أن يشترط البايع على المشتري فسخ كل جزء برد جزء من الثمن من غير أن يكون الفسخ أو ثبوت الخيار بالرد - أي سواء قلنا بحصول الفسخ بالرد أو كان الرد من مقدمات الفسخ - مشروطا بالفسخ في الجزء الأخير، وهذا على قسمين: فإنه تارة يشترط أن يكون رد كل جزء من الثمن فسخا للعقد أو مقدمة للفسخ على التقريب المتقدم من غير أن يكون منوطا برد جزء آخر وفسخ العقد في ذلك الجزء الآخر، وأخرى يكون هذه الصورة ولكن يشترط المشتري أيضا على البايع أنه إذا فسخ فلا بد له أن يفسخ في الكل وإلا فلم يفسخ أصلا.
أما الأول فمقتضى وجوب الوفاء بالشرط هو العمل بطبق الشرط على النحو المقرر عند العقد، لما عرفت أن هذا خيار جعلي فيتبع فيه جعل