المتعاقدين على النحو الذي جعلاه، ولا يقاس ذلك بخياري المجلس والحيوان كما عرفت.
وعليه فلو فسخ البعض ولم يفسخ البقية حتى خرجت المدة فليس على البايع شئ أصلا، فإن المؤمنون عند شروطهم فلازم الوفاء به هو ذلك، ولا يثبت هنا شئ للمشتري، ويكون ذلك نظير المعاملتين اللتين ثبت فيهما الخيار، فهل يتوهم أحد أنه إذا فسخ البايع هذه المعاملة وذلك يستلزم الفسخ في معاملته الأخرى أيضا، وكذلك المقام كما لا يخفى.
وأما الثاني فإن كان مقتضى الوفاء بالشرط هو نفوذ فسخ البايع العقد في كل جزء جزء من المبيع برد كل جزء جزء من الثمن، سواء فسخ في البقية أيضا أم لا كما عرفت في سابقه، ولكنه حيث اشترط المشتري أيضا عليه أنه إذا فسخ في جزء فلا بد له أن يفسخ في البقية أيضا، فإذا لم يفسخ البايع في البقية ألزمه المشتري بذلك على حسب اشتراطه وإلا فيثبت له خيار تخلف الشرط، وكذلك لو لم يفسخ حتى خرجت المدة كما هو واضح.
وفي جميع هذه الأقسام لا نرى موردا لتبعض الصفقة أصلا كما هو واضح.
وأعجب من ذلك أن المصنف (رحمه الله) ذكر بعد ما حكم بثبوت خيار تخلف الشرط، بأنه لا يبعد ثبوت خيار تخلف الشرط قبل خروج المدة، ووجه العجب مضافا إلى ما ذكرناه من عدم الوجه وتعقل خيار تبعض الصفقة أصلا، أنه كيف يثبت ذلك للمشتري قبل خروج المدة، فإنه في ضمن هذه المدة لعمل البايع برد الثمن ويفسخ البيع، فثبوت خيار تبعض الصفقة ينافي ذلك.