والمحكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية - أي السبزواري - أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لأن المدار في هذا الخيار عليه لأنه شرع لانتفاع البايع بالثمن، فلو سقط الخيار سقط الفائدة، وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البايع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك (1).
وأشكل عليه السيد بحر العلوم صاحب المصابيح، بأن ذهاب المشهور إلى مسقطية التصرف إنما هو في التصرفات التي في زمن الخيار دون غيره، ومن الواضح أن التصرف قبل الرد ليس تصرفا في زمان الخيار، لأن الخيار إنما هو بعد الرد كما هو واضح، فلا تكون التصرفات قبل الرد تصرفا مسقطا.
وبعبارة أخرى أن صاحب المصابيح تسلم كلام الأردبيلي من حيث النتيجة، أعني عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل الرد، ولكن الأردبيلي التزم بالعدم تخصيصا والسيد التزم بعدم ثبوته تخصصا.
وقد أشكل صاحب الجواهر (2) على السيد بوجوه:
1 - إن لازم كون الخيار بعد الرد يقتضي أن يكون مبدأ الخيار مجهولة، إذ لا يعلم تحقق الرد في أي زمان.