وبعبارة أخرى أن هنا معاملتان: أحدهما بيع المتاع المعين أو الكلي بثمن كلي، وهذا قد تم بالايجاب والقبول، ولا شبهة في انصراف الثمن في هذه المعاملة إلى الثمن الصحيح بحسب الشرط الضمني الارتكازي.
ثم إن الثمن بعد ما كان كليا فيحتاج تطبيقه على أي فرد من أفراد ذلك إلى معاملة ومراضاة جديدة، حيث إن ما انطبق عليه الكلي ليس بثمن واقعا بل الثمن هو الكلي، فتطبيقه على أي فرد يحتاج إلى المراضاة، فإذا طبقوه بفرد فظهر معيبا فللبايع فقط هنا استبدال، لأنه إنما رضي بتطبيقه على هذا الفرد بشرط كونه صحيحا، فإذا تخلف فله هدم هذه المعاملة الثانية ومطالبة الثمن الصحيح وتطبيق الكلي على غيره ثانيا وهكذا، وله أيضا اسقاط هذا الشرط والقيد الذي اعتبره في الثمن من الصحة، وليس للبايع دعوى مطالبته كما كان له ذلك عند ظهوره بغير جنسه وللمشتري مطالبة ثمنه وكان جعل غير الجنس عوضا عنه محتاجا إلى معاملة جديدة بخلافه إذا ظهر معيبا كما لا يخفى.
ولكن هذا الكلام لا يجري في المقام، أعني ما إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن أو الفسخ كان مشروطا برده، وإن قلنا إن مرجعهما عند التحقيق إلى شئ واحد وإن كان الثمن منصرفا إلى الفرد الصحيح.
وتوضيح ذلك أنه بعد البناء على انصراف الثمن إلى الثمن الكلي لا يجري هنا ما ذكرناه في البيع الكلي، فإنك قد عرفت أن الثمن قابل الانطباق على الصحيح والمعيب في بيع الكلي، غاية الأمر قد اعتبر بحسب الارتكاز والشرط الضمني في الثمن الكلي قيد وهو وصف الصحة، فإذا تخلف فللبايع استبداله والرضا به، بأن يرفع اليد عن القيد المعتبر في الثمن.
ولكنه لا يجري في المقام، فإن هنا قد ترتب شرط الخيار على رد