المقام هو الثاني، ومن الواضح أن المتعاقدين شاكان في ثبوته قبل الرد، فكيف يفهم العرف من ذلك ثبوته من الأول.
وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة، فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، كما لا يبعد عن اطلاق كلامه واطلاق ما استدل به من الأخبار.
وما أفاده المصنف متين جدا، ولكن لنا كلام في أصل مسقطية التصرف كما تقدم في خيار المجلس، وأي اطلاق دل على ذلك حتى يقول المصنف: واطلاقات أدلة مسقطية التصرف يقتضي سقوطه بالتصرف مطلقا، غير أن التصرف إنما يكون مسقطا إذا كان مصداقا للاسقاط أو موجبا للحدث، وقد ثبت في غير هذين الموردين سقوطه بالتقبيل واللمس بدليل الحاكم، وفي غير ذلك فلا دليل عليه، فيتمسك بعموم أدلة الشروط كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى أن هنا تصرفات ثلاث:
1 - ما يكون نفسه مصداقا للاسقاط، وهذا لا شبهة فيه.
2 - أن يكون موجبا لاحداث الحدث حقيقة أو نازلا بمنزلته بدليل الحاكم كالتقبيل ونحوه.
3 - ما لا يكون كذلك.
أما القسم الأول، فلا اشكال في كونه مسقطا للخيار في جميع الموارد، وأما الثاني فهو وإن كان يوجب سقوطه ولكنه أمر تعبدي يقتصر به في خيار الحيوان فقط، وأما في المقام فلو اشترى جارية وشرط أن يردها متى شاء فتصرف فيها بما شاء، من غير أن يكون التصرف مصداقا للتصرف، بل مع العلم بأنه يردها حتى قبلها و لمسها، فإنه لا دليل على كون التصرف مسقطا هنا.