عن عنوان التصرف المسقط تخصصا، يرد عليه أنه لا شبهة أن الاسقاط القولي قبل الرد مسقط لهذا الخيار، وكذلك لا شبهة أن التصرف يسقط الخيار كالقول، وعليه فنكشف من ذلك أن الخيار ثابت قبل الرد، ولا شبهة أن الظاهر من كون القول مسقطا هو المسقط الفعلي، فيكون التصرف مثله.
وبالجملة أن الظاهر كون التصرف مسقطا فعليا في كل زمان يكون القول مسقطا، بحيث إن القول مسقط فعلي قبل الرد فيكون التصرف أيضا كذلك، وإن ذكر المصنف أنه يصح اسقاط الخيار الثابت بعد الرد إذا كان ذي الخيار متمكنا من اثباته برد الثمن وعدمه، ولكنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الاسقاط هو الاسقاط الفعلي.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر من المناقشة في كون الخيار مجهولا لو كان مبدؤه بعد الرد، وفيه أنها لا تقدح مع تجديد زمان التسلط على الرد والفسخ بعد انشائه، وفرق واضح بين المقام الذي اختياره من حيث الرد وعدمه ليكون له الخيار، وبين ما ذكره في التذكرة من أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حين العقد.
ووجه الفرق أن التصرف هناك ليس في اختيار أحدهما، فإنه إذا أراد التفرق يتبعه الآخر بخلافه في المقام فلا تكون هنا جهالة تضر بالعقد، وقد تقدم منا أنه ليس هنا جهالة أصلا، غاية الأمر لا يعلم سبب الخيار، وقلنا أيضا إن جهالة الشرط لا تضر بالعقد بعد عدم وجود الخطر هنا، إذ يرجع مع الفسخ أيضا مال كل من المتعاملين إلى صاحبه.
وأما ما ذكره من فهم العرف وحكمهم بكون الخيار من الأول وقبل الرد، ففيه أن زمان الخيار إما بجعل الشارع أو بجعل المتعاقدين، ففي