وهل له الخيار بعد انقضاء المدة وقبل الاقباض، بأن اشترط البايع على المشتري ثبوت الخيار له إذا رد الثمن إلى ثلاثة أشهر وتم ثلاثة أشهر فلم يقبض المشتري الثمن حتى أنقضت المدة، فقد احتمل المصنف هنا وجهان:
1 - لزوم البيع لانقضاء المدة التي اشترط فيها الخيار برد الثمن.
2 - عدم اللزوم، بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله، فإن الرد بدون القبض لا معنى له، فحيث لم يحصل الشرط فلم يكن البيع لازما بل يكون متزلزلا كما هو واضح.
وفيه أن الرد بحسب المتعارف والمتفاهم وإن كان منوطا بالقبض ولكن ارتفاع الخيار المشروط بالرد ليس متوقفا على تحقق القبض، فليس له موضوعية، فما لم يخرج أمد الزمان الذي فيه الخيار مشروطا بالرد الثمن فللمشروط له الخيار قبل القبض وبعد انقضاء المدة يتم أمد زمان الخيار المجعول لعدم الاشتراط وراء هذا الزمان، فليس هنا شرط آخر أيضا يدور مداره الخيار.
ولا يفرق في ذلك حصول القبض وعدمه، نعم قبل انتهاء زمان الخيار فعدم القبض يفيد فائدة الرد كما عرفت.
والحاصل أن رد الثمن وإن كان موجبا لثبوت الخيار وأن عدم القبض يفيد فائدته ولكن في زمان خاص، والمفروض أنه تم هذا الزمان كما لا يخفى، فافهم.
نعم يثبت للبايع الخيار لكن لا بهذا الشرط بل لتخلف الشرط الضمني، حيث إن من المرتكزات الضرورية أن كل من يعامل فيشترط في ضمن العقد وصول بدل ماله إليه في أي وقت يطالبه إلا مع اشتراط التأخر، فإذا تخلف الشرط وتأخر الثمن ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط الضمني.