2 - إن المتفاهم من العرف كون الخيار من الأول، فإنهم يفهمون في مثل ذلك ثبوت الخيار من زمان العقد.
3 - إن الظاهر من تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ الطوسي بتوقف الملك على انقضاء الخيار، بأن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة أن غلة المبيع للمشتري كون مجموع المدة زمان الخيار.
وقد ناقش المصنف في جميع ذلك:
أما ما ذهب إليه الأردبيلي من عدم كون التصرف قبل الرد مسقطا، بأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المستحب في غير مورد النص عليه باتفاق الأصحاب.
وأما ما ذكره من كون بناء هذا العقد على التصرف، فلأن الغالب المتعارف هو البيع بالثمن الكلي، بحيث يكون ما دفع المشتري إلى البايع مما انطبق عليه الكلي لا ثمنا واقعيا، وقامت القرينة الحالية أيضا إن رد مثل الثمن يكفي في تحقق الشرط أعني رد الثمن، ولذا قوينا حمل الاطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل، وعليه فلا يكون التصرف في عين الثمن المدفوع موجبا لسقوط الخيار ودليلا على الرضا بالعقد، نعم لو كان الثمن شخصيا أو كان كليا ولكن اشترط المشتري على البايع رد عين المأخوذ لكان لهذا الكلام مجالا واسعا.
وكيف كان فلا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره، وهو مورد الموثق المتقدم أو منصرف اطلاقه، أو من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا، أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف، لأنه ليس مسقطا تعبديا بل لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد.
وأما ما ذكره صاحب المصابيح من كون التصرفات قبل الرد خارجا