وإلا فيمكن أن يكون هنا تقسيمات كثيرة باعتبار القيام والقعود ولبس البياض ولبس السواد وغير ذلك من الاعتبارات، ولا شبهة أن المراد بكون رد الثمن فسخا ليس رده على وجه الاطلاق، ولو كان الرد بعنوان الوديعة أو العارية أو غير ذلك من العناوين بل بعنوان أن يكون فسخا ويتحقق به الفسخ. وإذن فيكون معناه أن له الخيار بعد رد الثمن بشرط أن يكون الفسخ برد الثمن دون غيره، وليس هذا إلا كون أصل ثبوت الخيار مقيدا بقيد خاص.
4 - أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد.
والظاهر أن هذا أيضا ليس في مقابل الوجه الأول وجها آخر في المقام، وذلك لأن مرجع هذا إلى أن العقد ينفسخ بحصول سبب الفسخ وايجاد ما يتحقق به الفسخ، وهو عين الوجه الأول، فإنه عليه أيضا ينفسخ العقد بايجاد ما يتحقق به الفسخ من الفسخ القولي أو الفعلي كما هو واضح.
5 - أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقبله إذا جاء الثمن واستقاله.
وهذا الوجه مغائر للوجه الأول، فإن المشتري يشترط على البايع أن يقبله إذا جاء بالثمن، فليس هذا اشتراط خيار على تقدير بل معناه أنه يشترط الإقالة.
وحينئذ فإذا جاء بالثمن فاستقاله البايع فأقاله فبها وإلا كان للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح، فيفسخ هو بنفسه.
وعلى الجملة فمرجع الوجوه الخسمة إلى الوجه الأول إلا هذا الوجه الأخير.