ولا يبقى شئ فلا يعقل رد الثمن حينئذ، غاية الأمر إذا تفاسخا تكون ذمة البايع أيضا مشغولة بالثمن ثانيا.
وإن كان كليا في ذمة المشتري أو شخص آخر، بحيث يكون ما يعطيه المشتري للبايع مصداقا من ذلك الكلي لا عين الثمن، فإن المفروض أن الثمن هو الكلي وحينئذ أن اشتراط المشتري أن يكون المردود عند الرد هو نفس ما يعطيه للبايع وإلا فلا خيار له.
فهذا لا اشكال فيه، فإن رد البايع نفس ما أخذه ثبت له الخيار نظير ما تقدم في الثمن الشخصي، وأن اشتراط البايع ثبوت الخيار له برد الثمن أعم من رد عينه أو بدله، وهذا أيضا لا شبهة فيه فيكون الشرط متبعا كما تقدم في الثمن الشخصي.
وأما إذا اشترط البايع على المشتري ذلك وأطلق فهذا هو محل الكلام بين الأعلام، فذكر المصنف أن المتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار، وهو رد ما يعم البدل إما مطلقا أو مع فقد العين، ويدل عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة، إلا أن المتيقن منها صورة فقد العين.
أقول: لا شبهة في أنه إذا كان الثمن كليا فلا يكون المدفوع بعينه ثمنا بل مما ينطبق عليه الثمن الكلي، وعلى هذا فلو اشترط البايع ثبوت الخيار له مع رد الثمن مطلقا فلا يعقل رد نفس الثمن على كليته لأنه غير قابل لذلك، مع أنه لم يؤخذ حتى يرد.
وعليه فيكون مقتضى الاطلاق هو رد ما يكون مصداقا للكلي ومما ينطبق عليه الثمن، ومن الواضح أن صدق هذا المعنى بالنسبة إلى المأخوذ وإلى بدله سيان، فإن كليهما ليس بثمن حقيقة وأن كليهما مما ينطبق عليه الثمن الكلي، فدعوى انصرافه إلى المأخوذ وبدله يحتاج إلى