الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم، وأن القاعدة تقتضي صحة ذلك لكون انشائهم على هذا النحو الخاص.
ويدل على صحة ذلك مضافا إلى ما ذكر من الروايات الكثيرة بين صحيحة وموثقة وغيرهما فإنه صريحة في صحة هذا النحو من البيع، وإنما الكلام في تصوير ذلك.
فقد ذكر المصنف هنا وجوها خمسة:
1 - أن يكون الخيار معلقا برد الثمن، بحيث متى رد الثمن أن يكون له الخيار في رد المبيع.
2 - أن يكون الثمن قيدا للفسخ، بأن يشترط على الطرف أن يكون الرد قيدا للفسخ، بمعنى أن له الخيار في كل جزء في المدة من زمان العقد إلى زمان رد الثمن، ولكن ليس له أن يفسخ إلا بعد رد.
والظاهر أن هذا الوجه ليس وجها آخر في مقابل الوجه الأول، فإنه إذا كان الفسخ مقيدا برد الثمن فمعناه أنه لا يقدر على الفسخ قبل رد الثمن، ومعنى عدم قدرته على الفسخ قبله أنه لا خيار له قبل رد الثمن، فيكون الفرق بين الوجهين بحسب الصورة فقط، وإلا ففي الثاني أيضا نفس الخيار مقيد برد الثمن وقبله لا خيار له أصلا.
3 - أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع.
أقول: الظاهر أن هذا الوجه أيضا عند التحقيق ليس وجها آخر في مقابل الوجه الأول، فإن معنى كون رد الثمن فسخا فعليا أنه لا خيار له قبل رد الثمن، غاية الأمر أن فسخه مقيد بكونه برد الثمن وعدم تحققه بالقول فتكون دائرة الفسخ مضيقة، وهذا لا يوجب جعله قسما آخر في مقابل الأول.