الثمن ليس هو ما ذكره المصنف ليرد عليه الاشكال المذكور، بل معناه أن البايع عند اشتراط هذا الشرط يفعل أمرين: أحدهما أنه يجعل لنفسه الخيار بحيث يقدر على الفسخ، والثاني يشترط على المشتري المبادلة بين الثمن وبدله على تقدير الفسخ، ولو كان الشرط الثاني بحسب الارتكاز.
وعليه فإذا فسخ المعاملة برد بدل العين يفعل أمرين: أحدهما فسخ المعاملة، والثاني تبديل بدل الثمن بأصله بمراضاة جديدة، ولا شبهة في صحة مبادلة مال بمال وإن لم يكن أحدهما ثمنا والآخر مثمنا، فإن نفس عنوان المبادلة عن تراض من المعاملات المشروعة في الشريعة المقدسة.
وبعبارة أخرى أن تبديل الثمن بغيره ولو كان ذلك الغير مثله من جميع الجهات وإن كان يحتاج إلى مراضاة جديدة ولكن البايع قد اشترط ذلك في ضمن العقد، وقد اشترط فسخ المعاملة بالرد واشترط أيضا تبديل بدل الثمن بالمثمن، فافهم.
وأما إذا كان البايع اشترط ثبوت الخيار له برد الثمن مطلقا، فقد استظهر المصنف من ظاهر اللفظ كون الخيار مشروطا برد نفس الثمن دون مثله، فإن المرتكز من الثمن هو نفسه لا بدله.
وهذا الذي أفاده وإن كان متينا في غير هذا المورد ولكنه لا يمكن المساعدة عليه في خصوص المقام، فإن من الواضح بحسب مرتكزات العرفية ومتفاهمهم أن من يبيع داره بهذا الشرط معناه أن له احتياج إلى الثمن ليصرفه في محاوجه، ولكن حيث كان له رغبة إلى ماله فلا يريد أن يخرج من تحت تصرفه فيبيعه بهذا الشرط ليكون جمعا بين الحقين، فإذا لاحظ العرف هذا المعنى يقطع أن اشتراط ثبوت الخيار برد الثمن هو رد بدله مع التلف وإن أطلق البايع في مقام الاشتراط، وهذا واضح جدا.