نافذا بغير ملاحظة المصلحة، وقد يجعل له الخيار على وجه الاطلاق، سواء كان في الفسخ مصلحة أم لا، وحينئذ فيكون له الخيار على وجه الاطلاق، هذا لا شبهة فيه مع التصريح بذلك في مقام الاثبات، وأما لو جعل الخيار للأجنبي مع عدم التصريح بكونه ذي خيار على وجه الاطلاق بل أطلق، فهل يثبت له الخيار أيضا على وجه الاطلاق أم ينصرف إلى صورة كون الفسخ مصلحة للمشروط له.
أقول: إن كان جعل الخيار للأجنبي من كلا المتبايعين فلا وجه لملاحظة المصلحة لهما حينئذ، فإن الغالب أن البيع يكون مصلحة لأحدهما وغير مصلحة للآخر فإن الغالب إما أن يكون فيه ربح المشتري أو ربح البايع، وقلما يتفق أن يكون البيع مصلحة للبايع والمشتري معا، وعليه فلا وجه لملاحظة المصلحة لهما.
ولو كان جعل الخيار للأجنبي عن أحدهما فقط دون الآخر، ومع ذلك أطلق في جعله فهل ينصرف حينئذ إلى صورة وجود المصلحة في الفسخ أم لا؟ فنقول:
إن ثبوت الخيار للأجنبي على وجه الاطلاق وإن كان ممكنا ثبوتا ولكنه ينصرف إلى صورة كون فسخ الأجنبي مصلحة للمشروط له، فإن الظاهر أن جعل الخيار له ليس على وجه يكون في نفس الجعل غرض، بل هو من جهة أن المشروط له ليس له بصيرة على حال البيع وأنه جاهل بخصوصيات البيع والمبيع، وأن هذه المعاملة مصلحة له أم لا، لكونه غريبا مثلا، فجعل الخيار له من جهة أن يلاحظ مصلحة هذا الشخص وإلا فيكون نقضا للغرض كما لا يخفى.
وعليه فدعوى الانصراف إلى صورة وجود المصلحة ليست بدعوى جزافية، إلا أن يصرح على كون الخيار للأجنبي على وجه الاطلاق.