الخيار بمثل هذه التصرفات أيضا، هذا ما يتحصل من الأخبار.
وتحصل أن لنا ضابطتان لسقوط الخيار بالتصرف: أحدهما ما تقتضيه القاعدة، من كون التصرف مصداقا لسقوط الخيار، والثاني: التصرف الذي يوجب احداث الحدث في الحيوان المبيع، أو ما جعله الشارع مصداقا للحدث تعبدا وحكومة، فإن هذا أيضا يوجب سقوط الخيار، وأما في غير هذه الموارد فلا دليل على كون التصرف مسقطا للخيار، ولو كان التصرف من التصرفات الجليلة كما تقدم فضلا عن التصرفات الخفيفة.
كيف فإنك عرفت أن أي تصرف كان لا يوجب سقوط الخيار ما لم يكن مصداقا للتصرف، فأي معنى لسقوط الخيار بالتصرفات الصادرة حال الغفلة أو النسيان أو الجهل بالحكم أو الموضوع فيكون الخيار باقيا على حاله، ولو كان التصرف مثل وطئ الأمة كما عرفت.
بل الظاهر من صحيحة الصفار أن مطلق التصرف لا يكون مسقطا للخيار، حيث سأل فيها عن أمرين أحدهما الحدث والثاني ركوب الدابة، وسئل بكلمة أو أنهما يسقطان الخيار أم لا؟ فوقع الإمام (عليه السلام):
إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (1)، فلو كان مثل الركوب أيضا مسقطا للخيار لأجابه أيضا بأنه يسقط الخيار.
بل يمكن أن يقال: إن بعض التصرفات في الحيوان المشتري مما لا بد