الوجوه السابقة، والعدمي كما هو مقتضى بعض الوجوه الأخر، فإنه على تقدير انصراف الفعل إلى الفعل الصادر عن الفاعل المختار، كما هو مقتضى بعض الوجوه السابقة، أو على فرض اعتبار الرضا في التفرق لصحيحة فضيل، أو لكشف التفرق عن الرضا نوعا، فيكون التفرق المقيد بالرضا موجبا لسقوط الخيار.
فحيث كان التفرق عن كره عادما للرضا وحاصلا بدونه، فيكون لغوا ولا يترتب عليه ثمر أصلا، فيكون أدلة الخيار محكمة لعدم حصول الغاية، وبعد ذلك لا تحصل تلك الغاية أيضا، فإن التفرق قد حصل بالاكراه قطعا، وقد عرفت أن الشئ لا ينقلب عما هو عليه وبعده لا يعقل حصول التفرق عن الرضا، فإنه ذكر المصنف أن المراد من الرضا هو الرضا المقارن بالتفرق وبعد حصول التفرق بلا رضا كيف يمكن حصول التفرق ثانيا مع الرضا كما لا يخفى.
وعلى تقدير أن يكون دليل عدم تأثير التفرق عن اكراه وثبوت الخيار معه هو دليل رفع الاكراه، فتكون الغاية لارتفاع الخيار هو التفرق عن غير كره، فيكون القيد عدميا فلا يرتفع الخيار بالتفرق الخالي عن عدم الاكراه، فبعده لا يمكن حصول التفرق عن غير كره لحصول التفرق مستقلا، فلا ينقلب الشئ عما هو عليه.
وعلى هذا فيكون الخيار باقيا وممتدا ما لم يطرأه المسقط الآخر بمقتضى أدلة الخيار، لكونها مغياة بغاية إما الوجودي أو العدمي، فإذا حصل التفرق بغير تلك الغاية فيكون الخيار باقيا على حاله إلى الأبد، فلا يمكن أن يكون التفرق بعد ذلك مسقطا له، واعتبار التفرق عن مجلس زوال الاكراه كما توهمه بعضهم خارج عن مفاد أدلة الخيار كما ذكره المصنف، فإن الاعتبار في تلك الأدلة على التفرق عن مجلس العقد عن كل مجلس وعن كل حالة.