لسقوط الخيار، ومن هنا ظهر أنه بناءا على كون التفرق كاشفا عن الرضا النوعي كما ذكره المصنف في ذيل الصحيحة فلا يكون التفرق الحاصل باختيار من أحدهما دون الآخر موجبا لسقوط الخيار لعدم كشفه عن الرضا نوعا.
وأما لو كان دليل اعتبار الاختيار في التفرق هو حديث الرفع كما هو العمدة، فلأن التفرق الحاصل بالاكراه من أحدهما كعدم التفرق، وحينئذ فيكون ما يتحرك ويخرج باختياره في حكم العدم بحديث الرفع، فقد عرفت أن التفرق من المقولات الإضافية فلا يتحقق من شخص واحد أو في شئ واحد، بل لا بد وأن يتحقق بين شيئين، فحيث كان تفرق المكره في حكم العدم بحديث الرفع فلا يصدق عنوان التفرق على خروج الآخر أيضا، وإن كان خروجه بالاختيار كما هو واضح.
وبالجملة فلا نعرف وجها صحيحا، بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق المسقط للخيار لسقوط الخيار إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والآخر مكرها في ذلك.
ولكن هنا شئ، وهو أنه ورد في الصحيحة على ما تقدم، أنه قال (عليه السلام): فلما استوجبت البيع قمت فمشيت خطا ليجب البيع (1)، فإن الظاهر منه أن التفرق من طرف واحد يوجب سقوط الخيار ووجوب البيع، فإنه (عليه السلام) لم يتعرض بكون تفرقه كان مع التفات الآخر واختياره،