واحد من الفسخ أو الامضاء، فالطبيعي أيضا في حكمه، فكأنه فرد واحد، وقد احتمل هذا الوجه في ثبوت الخيار للورثة بموت المورث، وقالوا بأن هنا حينئذ خيار واحد، فأي من الورثة سبق إلى أعماله فيسقط عن الباقين.
وقد يقال بكونه ثابتا لكل واحد، ولكن يكون الخيار الثابت للثاني في طول الخيار الثابت للأول أي من فروعه وشؤونه، سواء كان خياره في طول خيار الأول متعددا أو واحدا، وهذا كخيار الوكيل الواحد أو المتعدد من الموكل في اعمال الخيار.
وقد يقال بثبوته لكل واحد واحد من الأشخاص على نحو الاستقلال من غير أن يرتبط بالآخر أصلا.
أما على الأول فلا شبهة في سقوط الخيار عن البقية بسبق أحد أفراد الطبيعة إلى أعماله إما بالفسخ أو بالامضاء كما عرفت، فإنه حينئذ ليس هنا إلا خيار واحد، فلا يعقل بقاؤه بعد سقوطه بالأعمال اسقاطا أو اعمالا، فلا يبقى لخيار الثاني موضوع أصلا، لارتفاعه بفسخ السابق أو امضائه.
وعلى هذا فلو تقارن فسخ أحد أفراد الطبيعة مع امضاء الفرد الآخر فلا مناص عن التساقط حينئذ، ولا يكون شئ من الفسخ أو الامضاء مؤثرا في العقد، فيكون الخيار باقيا على حاله، فإن سقوطه وعدمه معا مستحيل للتناقض، لما عرفت أن ثبوت الخيار للطبيعة كثبوته لفرد واحد.
فكما لا يعقل تأثير صدور الفسخ والامضاء من شخص واحد، بأن يكتب بإحدى يده الفسخ وبالآخر الامضاء ويبرزهما معا، أو يفسخ بلسانه ويمضي بكتابته أو بإشارته، فإن شيئا من ذلك لا يعقل، لأنه