منه أنه لو شرب المكلف نسيانا أو كرها أو أفطر كذلك فشربه كالعدم، لا أنه لو تحقق السفر أو الإقامة أو التفرق عن كره فوجوده كالعدم، ولذا لا يلتزم أحد بأنه لو أقام مثلا عن كره يجب عليه القصر.
أما نقضه بالنسيان فهو متين، ولكن لا وجه لجوابه الثاني، بل لم يلتزم به في الأصول، وأنه التزم فيه بعدم الفرق في شمول حديث الرفع بين الموضوع والمتعلق، لأن المرفوع بحديث الرفع هو الحكم المتعلق بفعل المكلف، وهو قد يكون متعلقا للتكليف والمراد به ما يكون مطلوبا أو منهيا عنه، وقد يكون موضوعا له ويكون الحكم مترتب عليه، والمراد به ما كان شرطا للتكليف لا مطلوبا بنفسه.
فالأول مثل الشرب الذي هو متعلق النهي في شرب الخمر ونحو ذلك، والثاني كالتفرق الذي موضوع لسقوط الخيار، فإنه على كل تقدير يرتفع بحديث الرفع كما هو واضح، وقد عرفت أنه لم يلتزم بذلك في الأصول.
والحاصل أن المرفوع إنما هو فعل المكلف الذي يقع عليه الاكراه، وهذه قضية حقيقية، فأيما تحققت يتحقق الحكم، بمعنى أنه إنما وجد الفعل وتعلق به الاكراه يكون هذا الفعل كعدمه بارتفاع الحكم، بل لا يمكن الالتزام به أصلا، فإن لازم ذلك أن يلتزم بثبوت الكفارة للافطار في شهر رمضان إذا كان عن اكراه، بأن يقال: إن المرفوع إنما هو الحرمة لأن افطاره كالعدم، وأما الكفارات فهي تترتب عليه، فإن حديث الرفع لا يجعل الافطار المتحقق الذي هو موضوع الكفارة كعدم الافطار، مع أنه لم يلتزم به.
وكذلك لازم الفرق بين المتعلقات والموضوعات في مفاد حديث الرفع أن يلتزم بثبوت الكفارات للمحرمات في باب الحج التي حكم