لا يثبت بذلك أن الحكم الفلاني حق والحكم الفلاني ليس بحق.
3 - قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم (1)، بدعوى أنه إذا شمل الشروط الابتدائية لكان شاملا لذلك أيضا، فإن اسقاط الخيار بعد العقد التزام بأن لا يكون له خيار، فيكون من الشروط الابتدائية.
وفيه أولا: أنه لا تشمل الشروط الابتدائية، للاتفاق بعدم كونها واجب الوفاء، بل ليست من الشروط وقد تقدم من القاموس أن الشرط هو الالزام والالتزام في بيع ونحوه.
وثانيا: على تقدير كونه شاملا للشروط الابتدائية، فلا شبهة لعدم شموله لاسقاط الخيار بعد العقد الذي هو محل كلامنا، وذلك فإن معنى اسقاط الخيار هو الالتزام بأن لا يكون له خيار، ولا شبهة أن ثبوت الخيار له وعدم ثبوته له من الأحكام الشرعية، فلا يكون تحت اختيار المكلف كما لا يخفى، فلا يعقل شمول: المؤمنون عند شروطهم لذلك.
4 - وهو العمدة، وحاصله: أنا استفدنا من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع (2).