كما ورد ذلك في تعيين الكر والنصاب في الزكاة ونحوهما.
3 - أن يقال بأن المناط في ذلك هو الافتراق العرفي.
وأما الوجهان الأولان فلا دليل عليهما، وبيان ذلك: أن المراد من الافتراق ليس هو مجرد الانفصال بأي نحو كان، ولو كان طبيعي الانفصال بين المتبايعين لحصوله من الأول بالبديهة، فإنه قلما يتفق أن يكون امضاء أحد المتبايعين متلاصقا بالآخر باليد أو بشئ آخر من أعضاء بدنهما.
وعليه فالمراد من الافتراق ليس هو افتراق بدن كل منهما عن الآخر، فلا بد وأن يراد من ذلك هو الافتراق عن مجلس العقد، سواء كانا جالسين أم قاعدين أو مضطجعين، أي عن مجلس العقد للمعاملة ولو كان في حالة المشئ.
فلو كانا في قبة واجتمعا في تلك القبة للمعاملة الخاصة فالاجتماع فيها اجتماع للمعاملة، فيكون هذا المجلس مجلس المعاملة فلا يحصل التفرق حينئذ إلا بالتفرق من هذا القبة وانقضاء مجلس البيع عرفا، فإنه ما دام هذا الاجتماع في هذه القبة باق لا يصدق التفرق عن مجلس المعاملة كما لا يخفى، فلو قام أحدهما لشرب الماء في زاوية أخرى من القبة أو للتوضؤ لا يحصل الافتراق عرفا وإن حصل التفرق بالدقة العقلية.
وهكذا أن التفرق في كل مجلس اجتمعا للمعاملة بحسب حال ذلك المجلس عرفا وعلى هذا لا يضر التفرق بمقدار عشرة خطا فضلا عن الخطوة الواحدة كما ذكره جماعة بل فضلا عن التفرق بالمسمى كما ذكره المصنف بل المناط هو الصدق العرفي وانهدام الهيئة الاجتماعية لأجل المعاملة عرفا هذا بحسب ما يستفاد من الروايات.
ولكن ورد في رواية صحيحة أنه (عليه السلام) قال: فلما أوجب البيع قمت