فلا يعقل أن يعمل هذا الخيار الواحد بالفسخ تارة وبالإمضاء أخرى معا، فقهرا يحكم بالتساقط كما عرفت في ثبوته على الطبيعي، فهذان الاحتمالان، أي احتمال ثبوته للطبيعة واحتمال ثبوته للمتعدد طولا متحدان من حيث النتيجة، فلا مجال لكلام العلامة في هاتين الصورتين.
وأما على الثالث، فلكل منهما خيار مستقل، فله أعماله من غير أن يرتبط بالآخر، كما تقدم نظيره في ثبوت خيار المجلس للوكيل والموكل معا على نحو الاستقلال، مع اجتماعهم في مجلس واحد أو مع كون الوكيلين في مجلس والموكلين في مجلس آخر مجتمعين كما تقدم، وحينئذ فكل يترتب حكم خيار نفسه على حده من دون ربط بالآخر.
وعلى هذا فلو فسخ أحدهما، سواء كان قبل امضاء الآخر أو مقارنا بإمضائه أو بعده فيبطل العقد وينحل، فلا يبقى شئ أصلا، فإن الفسخ يقدم على الامضاء حتى بعد امضاء الآخر، وقد تقدم وجهه سابقا، من أن في الفسخ خصوصية يوجب انحلال المعاملة، لأنه عبارة عن الحل والحل إنما يكون من الطرفين بخلاف الامضاء، فإنه اقرار العقد فهو تحصل من قبله أيضا وحده.
وعلى هذا الفرض فمع التقارن يقدم الفاسخ ومع التأخر عن الامضاء يقدم على الامضاء، فمع التقارن يقدم أيضا بطريق الأولوية، ولو كان مراد العلامة من تقديم الفاسخ على المجيز هذا فله وجه وجيه.
وعلى الجملة فكلما كان الفسخ مقدما على الامضاء في فرض تأخره عنه فيقدم في فرض التقارن بالأولوية أيضا، وكلما وقع التعارض بينهما في صورة المقارنة فلا يكون الفسخ مقدما في صورة التأخر أيضا بالأولوية، لعدم بقاء الموضوع له حينئذ.