بأن مراد الشيخ ليس هو ظاهر كلامه بل مراده ما ذكرناه.
ولكن الظاهر أن ما يستفاد من ظاهر كلامه هو مراد الشيخ، ولذا أشكل عليه العلامة بأنه لا يكون الشرط المذكور قبل العقد واجب الوفاء إلا إذا كان ايقاع العقد بانيا عليه، فإنه يكون العقد مشروطا به.
وكيف كان فلا يهمنا كشف مراد الشيخ أنه أي شئ أراد، وإنما المهم إنما هو بيان أن هذا الشرط واجب الوفاء أم لا.
والظاهر أنه لا قصور في صدق مفهوم الشرط عليه وكونه واجب الوفاء أيضا بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط.
والوجه في أن الثاني يجب الوفاء به دون الأول، هو أن معنى الشرط هو الربط بين الشيئين كما في القاموس، حيث ذكر أن الشرط هو الالتزام، والالتزام في البيع ونحوه فإنما يكون الالتزام بالشرط مربوطا بالالتزام العقدي، إذا كان الالتزام العقدي وابرازه باقيا على الشرط ومربوطا إليه، بحيث يكون بين الالتزامين ربط وعقدة ليتحقق معنى الشرط الذي ذكره أهل اللغة، وهذا المعنى هو المتفاهم عرفا، وكذلك هو المستفاد من قوله (عليه السلام): كل شرط سائغ ولازم إلا شرط خالف الكتاب والسنة (1).