مستلزم لتناقض وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيلغو كلاهما، وكذلك في هذه الصورة، فإنه حينئذ ليس هنا إلا خيار واحد، فهذا الخيار الواحد لا يعقل أن يؤثر في العقد الفسخ والامضاء معا.
وعلى هذا الفرض لا وجه لكلام العلامة أصلا، لا أنه لم يظهر له وجه تام كما ذكره المصنف، لما عرفت أنه غير معقول وأنه مستحيل كما لا يخفى.
وأما على الثاني، بأن يكون خيار أحدهما في طول خيار الآخر، فقد عرفت أنه على قسمين:
الأول: أن يكون الثاني الذي خياره في طول خيار الأول واحدا، كما إذا وكل أحد شخصا آخر في أمر الخيار، فإن خيار الوكيل في طول خيار الموكل أي من فروعه وشؤونه.
الثاني: أن يكون الوكيل في اعمال خيار الموكل متعددا، كان وكل نفرين في اعمال خيار المجلس الثابت، فإن هذا الخيار الثابت للوكيل في طول خيار الموكل.
وعلى كل حال، فكل من سبق من الوكيل أو من الموكل إلى اعمال الخيار فيرتفع الخيار ولا يبقى للآخر مجال أصلا، فإن سبق الموكل فلا يبقى مجال لخيار الوكيل، وإن سبق الوكيل فلا يبقى مجال لخيار الموكل، وكذلك الحال في سبق أحد الوكيلين على الوكيل الآخر والموكل، والوجه في ذلك أن هنا خيار واحد ثابت للموكل وللوكيل في طوله، فبعد اعمال كل منهم ذلك لا يبقى مجال لخيار الآخر أصلا.
وإن تقارنا بأن فسخ الوكيل وأمضى الموكل أو فسخ أحد الوكيلين وأمضى الآخر، فإنه حينئذ لا مناص من التساقط أيضا ومن عدم تأثير شئ من الفسخ والامضاء، لما عرفت من أنه ليس هنا إلا خيار واحد