الخيار هو التفرق وعدم الفسخ، وهو إنما يكون حكما اكراهيا إذا كان كلا الجزئين من موضوعه المركب اكراهيا، وأما إذا كان أحد الجزئين اختياريا والآخر اكراهيا فيكون الحكم أيضا حكما غير اكراهي، وحينئذ لا يترتب عليه حكم الاكراه مثلا إذا كان شخص مكرها على التكلم بكلمة بعت، وتكلم المكره بكلمة بعت منشاء بها بيع داره مثلا، فإنه لا يتوهم أحد أن هذا الانشاء غير مؤثر باعتبار كون بعض أجزاء ما أنشأ به البيع صادرا عن اكراه.
وهكذا في جميع الموضوعات المركبة، ففي المقام كذلك، فإن الاكراه بأحد الجزئين لا يجعل الحكم اكراهيا مع كون الجزء الآخر من الموضوع باقيا على اختياريته، بحيث يكون الحكم غير اكراهي به، فإذا كان البايع مثلا مكرها على التفرق ولكن كان مختارا في الفسخ وعدمه، فله أن يفسخ ذلك فلا يكون مجبورا ومكرا على عدم الفسخ، فلا وجه لهذا النقض.
وقد أجاب شيخنا الأستاذ عن حديث الرفع أولا: أن النسيان مرفوع فيه أيضا، مع أن القائل باعتبار الاختيار مقابل الاكراه يلتزم بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة، فيستكشف من السقوط في مورد النسيان أن ذات الافتراق بما أنه فعل، لا بما هو صادر عن اختيار جعل من المسقطات.
وثانيا: أن حديث الرفع وإن لم يختص بالحكم التكليفي ولكن لا يمكن التعدي منه إلى غير الحكم التكليفي إلا إلى متعلقاته، أي يكون المرفوع به وراء الحكم التكليفي متعلقات التكاليف لا موضوعاته، لأن مورد بعض المرفوعات منحصر في متعلق التكليف كالحسد والوسوسة والطيرة، فتعميم الرفع لموضوعات التكاليف كالسفر والحضر والتفرق مع عدم الجامع بين المتعلق وموضوع التكليف لا وجه له، فيجب أن يراد