ونظير ذلك ما سيأتي في الشروط، من أن الرجل يتزوج على امرأة وتشترط المرأة عليه أن لا يأخذ سرية أو امرأة أخرى (1)، فإن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، فإنه ثبت بهما جواز أخذ السرية والمرأة على الزوجة، وشرط خلافه مخالف للكتاب والسنة فلا يكون متبعا.
إذن فلم يبق في الرواية ما يوجب الاشكال عليها، إلا توهم أن هذا الاسقاط اسقاط لما لم يجب، فإن مقتضى الخيار ليس هو عقد المكاتبة ليكون حاصلا عند الاشتراط بل هو الحرية، ومن الواضح أنها لم تحصل حتى تكون الأمة الحرة ذا خيار في فسخ عقد النكاح وعدمه، فيكون الاسقاط عند الاشتراط في ضمن الإعانة اسقاطا لما لم يجب، وقد ذكر ذلك بعض الشافعية.
وفيه أن هذا صحيح، فإنه يلزم أن يكون الاسقاط في ضمن الإعانة أن لا يكون لها خيار في فسخ عقد الزوجية، ولكنه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب فإنه بلا دليل، فأي مانع أن يسقط الانسان ما لم يجب عليه بعد كما هو واضح، فيكفي في صحة ذلك تحقق ما يترتب فيه حصول ذلك الأمر الساقط فعلا.
غاية الأمر فللمدعي أن يدعي الاجماع على بطلان اسقاط ما لم يجب بدعوى كونه تعليقا.