مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
ونظير ذلك ما سيأتي في الشروط، من أن الرجل يتزوج على امرأة وتشترط المرأة عليه أن لا يأخذ سرية أو امرأة أخرى (1)، فإن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، فإنه ثبت بهما جواز أخذ السرية والمرأة على الزوجة، وشرط خلافه مخالف للكتاب والسنة فلا يكون متبعا.
إذن فلم يبق في الرواية ما يوجب الاشكال عليها، إلا توهم أن هذا الاسقاط اسقاط لما لم يجب، فإن مقتضى الخيار ليس هو عقد المكاتبة ليكون حاصلا عند الاشتراط بل هو الحرية، ومن الواضح أنها لم تحصل حتى تكون الأمة الحرة ذا خيار في فسخ عقد النكاح وعدمه، فيكون الاسقاط عند الاشتراط في ضمن الإعانة اسقاطا لما لم يجب، وقد ذكر ذلك بعض الشافعية.
وفيه أن هذا صحيح، فإنه يلزم أن يكون الاسقاط في ضمن الإعانة أن لا يكون لها خيار في فسخ عقد الزوجية، ولكنه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب فإنه بلا دليل، فأي مانع أن يسقط الانسان ما لم يجب عليه بعد كما هو واضح، فيكفي في صحة ذلك تحقق ما يترتب فيه حصول ذلك الأمر الساقط فعلا.
غاية الأمر فللمدعي أن يدعي الاجماع على بطلان اسقاط ما لم يجب بدعوى كونه تعليقا.

١ - عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها أن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسري وهجرها إن أتت سبب ذلك، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم - إلى آخره، النساء: ٣، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم - النساء: ٣، واللاتي تخافون نشوزهن - النساء : ٣٤ (تفسير العياشي ١: ٢٤٠، عنه الوسائل 21: 277)، ضعيفة.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست