الخيار المصطلح إنما هو من جهة ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، وإلا فليس ذلك من معناه اللغوي ولا من مقتضيات الدليل، وقلنا إن معنى الخيار لغة هو اختيار الخير لنفسه.
وأما القدرة على الفسخ إنما هو مستفاد من اللام الظاهر في الملكية والاختصاص، فيقال: له الخيار، أي له القدرة على الفسخ والابقاء، بل قلنا: إن كلمة الخيار وما اشتق منها يستعمل في هذا المعنى حتى في هذا اليوم.
وعليه فقوله (عليه السلام): لا يكون له الخيار، المسلمون عند شروطهم، هو بمعنى اللغوي، أي ليس له اختيار الفسخ في الخارج، بمعنى أنها ملزمة في شرطها ولا توجد الفسخ الخارجي، ولا يكون هذا حينئذ مخالفا للسنة، فإنها تدل على ثبوت القدرة للمتبايعين على فسخ العقد وامضائه، وهذه القدرة باقية للمتبايعين وللمتعاملين.
وفي المكاتبة أنه إذا صارت حرة فله القدرة على فسخ عقد الزوجية الواقعة بينها وبين العبد، وهذه القدرة باقية على حالها، ولكن الإمام (عليه السلام) طبق جملة: المسلمون عند شروطهم على اشتراط عدم الخيار للأمة على الشرط الذي وقع بينها وبين ابن زوجها، من جهة أن تكون الأمة ملزمة بابقاء العقد ولا تفسخ في الخارج ولا تختار فيه لنفسها الفسخ بل يبقى عقد النكاح على حاله، لا أنه بمعنى أن لا يكون لها خيار وقدرة على الفسخ ليكون على خلاف السنة، فإن هذا موافق للظواهر والاستعمالات، فليس فيه ما يوجب خلاف ظهور كلمات المتحاورين كما لا يخفى.
والشرط إنما يكون مخالفا للكتاب والسنة إذا كان مفاده على خلاف الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة.