إنا ذكرنا مرارا أن معنى الشرط في العقد لا يخلو عن معاني ثلاثة بالسبر والتقسيم:
1 - أن يكون التزاما آخر في ضمن العقد مستقلا وغير مربوط بالالتزام العقدي، بأن يلتزم كل من المتبايعين بمبادلة مال بمال، ويلتزم أحدهما أيضا مقارنا لهذا الالتزام بأن يخيط ثوبا لصاحبه، فليس بينهما ربط إلا صرف المقارنة الزمانية.
ولا شبهة أن هذا النحو من الشرط لا يجب الوفاء به بالاتفاق لكونه من الشروط الابتدائية، فليس المراد من الشرط التي حكموا بوجوب الوفاء بها هو ذلك.
2 - أن يكون الشرط مربوطا بالعقد، وهو على قسمين:
الأول: أن يكون الالتزام العقدي مربوطا بالالتزام الشرطي، بحيث إن الالتزام العقدي منتف مع انتفاء الالتزام العقدي، مثلا معنى اشتراط الخياطة في ضمن بيع الدار هو أن الالتزام ببيع الدار إنما هو في فرض الالتزام بالخياطة والعمل به وانهائه، وإلا فلا بيع هنا أصلا.
وفيه أنه قام الاجماع على بطلان التعليق في العقود، فيكون هذا باطلا حتى إذا كان المشروط عليه يفي بالشرط كما لا يخفى.
الثاني: أن يكون الالتزام العقدي غير مربوط بالالتزام الشرطي ليكون تعليقا، ولكن كان الالتزام ببقاء العقد وابقائه منوطا بالتزام المشروط عليه بانهاء الشرط وابقائه، فيكون الالتزام بابقاء العقد وعدم قدرته على الفسخ والحل منوطا بكون المشروط عليه وافيا بالشرط وإلا فللمشروط له خيار الفسخ كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن معنى الشرط في العقود بحيث يجب الوفاء به بالسبر والتقسيم ليس إلا هو الثالث، وعليه فلا يعقل ولا نتصور