يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت.
ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا، فلا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما، فلو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة، وقال ابن حمزة (1) إن رضي الأجنبي لزم وإن لم يرض تخير المشتري، ولم يشترط كونه عن المشتري.
ولو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل، ويصح في جميع العقود، إلا النكاح، ولا يصح في الإبراء والوقف والعتق على خلاف فيهما، ولا في الطلاق، وقطع الشيخ (2) وابن إدريس (3) بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع، ومنع الفاضل (4) الإجماع واختلف قولاه في الضمان، ولم نعلم وجه المنع، مع صحيحة ابن سنان (5) المسلمون عند شروطهم.
وجوز في المبسوط (6) والقاضي (7) وابن إدريس (8) دخوله، ودخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض، وفي الخلاف (9) يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعا، والفاضل (10) لا يرى للخيارين معنى، لأنهما عقود جائزة على الإطلاق، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار.
ومنع في الخلاف (11) من دخول خيار الشرط في الصلح، وهو بعيد، وجوز اشتراطه في القسمة (12) والكتابة (13) والسبق (14).