يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى أعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه، فإن ذلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين، وهذا فرض من جانب واحد، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز.
فإنه على هذا قد اتضح الفرق بين هذه المسألة ومسألة تقديم الفاسخ على المجيز، فإن مورد المسألة الثانية هو أن يكون الفسخ أو الامضاء من أحد طرفي العقد لا من طرف واحد فقط، فإنه لا شبهة حينئذ أنه إذا فسخ أحد الطرفين انفسخ العقد من الطرفين، وأما إذا أمضى أحدهما دون الآخر لا يكون العقد لازما من الطرفين، وهذا هو الفارق بين المسألتين كما لا يخفى.
ولكن الظاهر أنه ليس كذلك، فالظاهر من الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين على سبيل القضية الحقيقية كما هو كذلك في جعل سائر الأحكام التكليفية والوضعية، فإنها جعلت على الموضوعات المقدرة المفروضة وجودها وهكذا في المقام، وعلى هذا فظهور الروايات أن خيار المجلس إنما ثبت على كل من صدق عليه المتبايع والبيع والتاجر، فكل من صدق عليه شئ من هذه العناوين فله خيار المجلس.
وعليه فإن سبق الوكيل المفوض من جميع الجهات إلى اعمال الخيار بأن أمضى العقد فيكون امضاء من قبل الموكل أيضا، وإن كان لكل منهما خيار مستقل، ولكن حيث كان الوكيل وكيلا مفوضا فله أن يفسخ المعاملة من قبل المالك حتى فيما له خيار المجلس، كما إذا حضر مجلس العقد بعد تحقق المعاملة بين موكله وشخص آخر، فإن له الفسخ من قبل الموكل.