لأنه لو لم يعتبر استدامة الحضور ممن له الخيار لم يعتبر في الابتداء أيضا، لأن استفادة الاجتماع في المجلس إنما هو من قوله (عليه السلام): ما لم يفترقا، فلو صدق عدم تفرق الموكل ببقاء وكيله في المجلس صدق اجتماعه أيضا ابتداءا، وإن لم يكن نفس الموكل حاضرا في المجلس رأسا.
وفيه أن هذا من غرائب الكلام شيخنا الأستاذ، فإن اعتبار المصنف حضور الموكلين في مجلس العقد في ثبوت الخيار لهما من جهة عدم تحقق موضوع الخيار بدونه، فإنه إنما ثبت على الهيئة الاجتماعية ومع انتفائها ينتفي الخيار، وليس غرضه نفي الخيار عن الأصيل مع الوكيل بل من هذا جهة أعم.
وأما الالتزام بثبوت الخيار لكل واحد من الوكيل والموكل مع بقائهما في مجلس العقد وإن ذهب أحد الوكيلين مع الموكل الآخر، بل يكفي وجود الأصيل مع الوكيل الآخر في ثبوت الخيار حدوثا أيضا، فلا ينافي هذا بالكلام السابق أصلا، فإنما هو موضوع الخيار متحقق هنا أيضا، أعني الهيئة الاجتماعية، غاية الأمر هو الاجتماع بين الوكيل والموكل الآخر.
وبعبارة أخرى أن المصنف اعتبر الاجتماع في ثبوت خيار المجلس ابتداءا واستدامة، غاية الأمر أن الاجتماع أعم من اجتماع الوكيلين والموكلين وأحد الوكيلين مع أحد الموكلين حدوثا وبقاءا، وما ذكره المصنف من جعل المناط في سقوط الخيار هو تفرق الكل بحيث يكفي في ثبوت الخيار وبقائه بقاء الأصيل مع وكيل آخر فهو الأقوى.
وذلك لأن ظاهر قوله (عليه السلام): المتبايعان أو البيعان أو التاجر بالخيار