و يقرر الامتناع في الإضافة المفهومية; بعدم تعقل ملاحظة مفهوم القيمة في المثال، مع مفهومين مترتبين في مرحلة الاستعمال، في استعمال واحد، متقوم بلحاظ واحد; فإن لازمه اجتماع اللحاظين في لحاظ واحد (1).
وفيه: أن ذلك مبني على لزوم لحاظ المضاف حال استعمال المضاف إليه، وهو غير مسلم، بل غير صحيح; لأن كل لفظ استعمل في معنى، يلاحظ المعنى ويستعمل اللفظ فيه، وبعد الانتقال إلى اللفظ المتأخر والمعنى المتأخر ينصرم اللفظ، و يذهل عن المعنى بوجه تفصيلي، وإن كان محفوظا في الارتكاز، خصوصا في الجمل المشتملة على القيود الكثيرة.
فعند ذكر المضاف لا يلاحظ إلا معناه، كما أن الملحوظ في حال ذكر المضاف إليه هو معناه، واشتمال الجملة على هيئة ملحوظة على النحو الحرفي، موجب لتحقق الإضافة وإفادة الربط، فلو فرض أن الهيئة الكذائية كانت دالة على إضافة أمرين بالمضاف، لا يأبى العقل عن صحتها.
وإن كان الإشكال عدم كون مثله معهودا في الاستعمالات، فهو معنى آخر غير عدم المعقولية، مع أن ما ذكره على فرض صحته يلزم منه اجتماع الملحوظين في لحاظ واحد، وهو غير ممنوع.
ولو قيل: إن تشخص اللحاظ بالملحوظ، فمع تعدده يتعدد.
يقال: إن تعدد اللحاظ والملحوظ في عرض واحد ممكن وواقع.
وأما الإشكال بأن المعاني الحرفية غير قابلة للحاظ والتقييد (2)، فقد فرغنا عن تهجينه في الأصول (3)، فراجع.